العلامة الحلي

205

قواعد الأحكام

الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى . وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو تكرر ( 1 ) الماء حتى يصل إلى ( 2 ) البشرة ، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا - ، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال . والخاتم والسير ( 3 ) أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا . وصاحب السلس والمبطون ( 4 ) يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما - ، وكذا المستحاضة . وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوق ( 5 ) ، إلا للتقية ، وليس مبطلا . ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر : فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه . ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جف البلل استأنف .

--> ( 1 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو يكرر " والظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ من النساخ . ( 2 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " إلى " . ( 3 ) كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو السير " . ( 4 ) السلس : هو تقطير البول من غير اختيار ، والمراد ب‍ " المبطون " : عليل البطن ، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار ، أو هو أعم من أن يكون بريح أو غائط . ( 5 ) التطوق : مسح العنق عند مسح الرأس - مأخوذ من الطوق وهو العنق ، وهو بدعة .